إعداد عبد الرحمن بن عثمان الجلعود.- المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، 1421 هـ، 736 ص.
الأصل في العقود أن توصف باللزوم، وهذا الأصل ليس مطَّردًا في جميع العقود؛ فمنها ما يناسبه اللزوم، وهو الأكثر، ومنها ما يناسبه الجواز، وهو الأقل ...
ويترتب على لزوم العقد حقوق في أكثر المعاملات، وهذا يستلزم بيان ضابط اللزوم، وما يترتب عليه من تبعات وآثار، كما أنه يستلزم بيان الموانع والسوالب التي تؤثر عليه.
ولم يُفرَد هذا الموضوع ببحث مستقل، كما يقول الباحث.
وقد جعله في ثلاثة أبواب، وفصول ومباحث ومطالب عديدة.
وذكر في الخاتمة نتائج طيبة:
فلزوم العقد ربط شرعي لأجزاء التصرف بين عاقدين ليس لأحدهما الفَسخ دون قَبول الآخر؛ ما لم يكن لازمًا لأحدهما فيختص الحكم به.
والعقود التي تكون لازمة للطرفين هي: البيع (ويندرج تحته: الصَّرْفُ، والسَّلَمُ، والشُّفْعَةُ) ، والإجارة، والمزارَعة، والمساقاة، والحَوالة، والصُّلْحُ، والقِسْمَةُ، والنكاح، والخُلْعُ، والهُدْنَةُ، والعِتْقُ بِعِوَضٍ، والمكاتَبَةُ.
والعقود التي تكون لازمة في حق أحد الطرفين هي: الضَّمَانُ، والكَفَالَة، والوَقْفُ، والتَّدبِيرُ، والأمانةُ، والذِّمَّةُ.
والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم للطرفين معًا هي: المضارَبَةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها.
والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم في حق الطرف الواحد هي: الرَّهْنُ، والجَعَالَةُ، والقَرْضُ، والهِبَةُ، والعَارِيَّةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها، والوصيةُ.
والعقود الجائزة للطرفين هي: الوديعةُ، والوَكَالَةُ، والشَّرِكَةُ.
ثم أوجز آثاره العامة والخاصة، التي تختلف باختلاف المقصود من العقد ...