أحكام الصناعة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة/ إعداد محمد بن منصور المدخلي.- الرياض، جامعة الإمام، 1419 هـ، 460 ورقة.- (رسالة دكتوراه) .
ذكر الباحث أنه لا توجد دراسة فقهية مقارنة في موضوع الصناعة تتناول جوانب البحث بدقة وتفصيل وعناية، وهذا يعني أن لبحثه رِيادة في الميدان.
ورسالته في الماجستير كانت بعنوان:"المعادن في الفقه الإسلامي!".
عرَّف الصناعة، وبيَّن أنواعها، وأهميتها، وذكر حكم تعلمها، وحكم اتخاذ الصناعات الدنيئة والمداومة عليها، وحكم ترك الصناعة، والمفاضلة بين الصناعة والتفرغ للعبادة، وأفضل الصناعات عند الفقهاء.
وبحث في أجرة الصنَّاع، وضمانهم، وتأمينهم، والاختلاف بين الصانع وصاحب العمل.
ثم بحث في عقد الاستصناع ومبطلاته، وتعريف شركة الصنائع وأنواعها، وعقد الترخيص الشرعي وأنواعه وحكمه، وعقد الاستثمار الصناعي وشروطه، وحكم منح غير المسلم حق الترخيص للاستثمار الصناعي في البلاد الإسلامية.
وفي الباب الثالث عقد فصلًا للأضرار الناشئة عن الصناعات وتعويضها.
وفصلًا آخر في الحسبة على الصناع، وذكر تحديد الأجور في الأعمال الصناعية، والمراقبة على العمل الصناعي، ومنع الغش فيه، وحكم الإجبار على بيع المصنوعات المحتكرة، وبيان صور الاحتكار الصناعي المستحدثة.
وفصَّل في آثار الصناعة على العبادة، وعلى المعاملات، وأحكام الأسرة في ذلك؛ كالحكم إذا أصدقها تعليم صناعة، ومدى اعتبار الصناعة من شروط الكفاءة، وحكم ثبوت الحضانة للأم الصانعة.
ثم بين آثار الصناعة على الجنايات والحدود والقضاء وما يلحق بها؛ كالاعتداء على الأطراف الصناعية، وما يترتب على إتلافها، وحكم القطع في سرقة المصنوعات المحرمة، وشهادة أصحاب المصانع.