الحال الأولى: أن تقدَّم للجهة الاعتبارية نفسها، فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودِها:
-فإن كان غرضها التعريف بالسلعة؛ فإنها تكون جائزة، بَذلًا وقَبُولًا.
-أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المُهْدِيَةِ، أو ما أشبه ذلك؛ فإنها حينئذ تكون من الرِّشْوة المحرَّمة.
الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية؛ فحكمها التحريم، بذلاًَ وقبولًا.