فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 149

الحال الأولى: أن تقدَّم للجهة الاعتبارية نفسها، فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودِها:

-فإن كان غرضها التعريف بالسلعة؛ فإنها تكون جائزة، بَذلًا وقَبُولًا.

-أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المُهْدِيَةِ، أو ما أشبه ذلك؛ فإنها حينئذ تكون من الرِّشْوة المحرَّمة.

الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية؛ فحكمها التحريم، بذلاًَ وقبولًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت