-ارتباط الدولة الإسلامية مع دولة إسلامية أخرى بمعاهدات خاصة بتسليم المطلوبين هو أمر مشروع تؤيده النصوص طالما أنّ كلا الدولتين تحكمان بالشريعة الإسلامية.
-هناك فروق بين مسالة الرد ومسألة التسليم، منها: أن الرد هو علاقة بين الدولة الإسلامية والمردود، وصورة ذلك التخلية بين الطالب والمطلوب، مع التعريض للمطلوب بسبل الخلاص، وأما التسليم فهو علاقة بين الدولتين، وصورته أخذ المطلوب للطالب مقيدًا.
-يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم إلى دولة محاربة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
-يخضع تسليم المطلوبين الحربيين إلى دولهم إلى ولي الأمر وما يراه لمصلحة المسلمين.
-يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم لدولة معاهِدة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
-لا يجوز رد المسلمة أو الذمية المطلوبة إلى دولة غير إسلامية مهما كانت الأسباب وهذا محل اتفاق، إلا حال الضرورة.
-أن هناك بدائل شرعية عن تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم يستغنى بها عن تسليمهم، منها: التعويض، وإعادة الحقوق، ومحاكمة الشخص المطلوب في محاكم الدولة الإسلامية وغيرها.