أما صورة الغسل الكاملة، فهي كالتالي:
1 -ينوي الغسل.
2 -يغسل يدَيْه قبل إدخالهما الإناء، خاصة إذا كان قائمًا من نوم؛ لما ثبت في حديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (يبدأ فيغسل يديه) .
3 -إزالة الأذى الذي على فَرْجه، وذلك بغسلِه كما في الحديث السابق ذكره: (ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فَرْجَه) .
4 -تنظيف اليد بعد غسل الأذى.
5 -ثم يتوضأ لقولها: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) .
وله أن يغسل رِجْله مع الوضوء، وله أن يؤخِّرها بعد الغسل، فقد ثبت هذا وذلك في صفة غسله - صلى الله عليه وسلم.
-غسل الرأس؛ لقولها: (ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات) .
-إفاضة الماء على بقية البدن - والمستحب أن يفيض على يمينه أولًا ثم على يساره - لقوله: (ثم أفاض على سائر جسده) .
• يزداد في حق المرأة أن تتبع أثر الدم بقطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليه مِسكًا أو طِيبًا؛ لما ثبت في حديث الباب الذي مر معنا، وفيه: (( ثم تأخذ فِرْصةً ممسَّكةً فتطهر بها ) ).
مسألة: حكم حل ضفائر المرأة في الغسل:
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: وجوب حل الضفائر في غسل الحيض والنفاس دون غسل الجنابة، وهو قول أحمد، والحسن، وطاوس، واستدلوا على ذلك بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقضه في حديث أم سلمة من غسل الجنابة، وفيه: (قلتُ: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:(( لا، إنما يكفيك أن تَحثِي على رأسك ثلاث حثيات ... ) ) [1] ،
(1) مسلم 330، وأبو داود 251، والترمذي 105.