فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1119

المبحث الرابع

الرقابة والحسبة

1/ الحسبة:

هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله قال تعالي: {ولتكن منكم أمة يدعون الي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} وهي إن صح في كل مسلم إن صح فعله فالفرق بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه: أحداها إن فرضه يتعين علي المحتسب بحكم الولاية وفرضه علي غيره داخل في فروض الكفاية والثاني قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره والثالث أنه منصوب علي الاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس المتطوع منصوبًا الاستعداء الرابع أن علي المحتسب إجابة من استعداه وليس علي المتطوع إجابته والخامس أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليزجر عن ارتكابها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس وعلي غيره من المتطوعة بحث ولا فحص والسادس أن له أن يتخذ علي إنكاره أعوانا لأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب والسابع أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الي الحدود وليس علي المتطوع أن يعزر علي المنكر والثامن أن له أن يرتزق علي حسبته من بيت المال ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق علي إنكار منكر والتاسع أن اجتهاد رأية فيما يتعلق بالمعروف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة به فيقر وينكر من ذلك ما أداه إليه اجتهاد رأية فيما تعلق بالمعروف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة به فيقر وينكر من ذلك ما أداة إليه اجتهاده إليه وليس هذا للمتطوع فيكون الفرق بين والي الحسبة وإن كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وبين غيره من المتطوعين وإن جاز أن يأمر بالمعروف وينه عن المنكر في هذه الوجوه التسعة.

فإذا كان كذلك فمن شروط والي الحسبة أن يكون حرا عدلًا ذا رأي وصرامة وخونة في الدين وعلم المنكرات الظاهرة واختلف الفقهاء من الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي أختلف الفقهاء علي رأيه واجتهاده أم لا علي وجهين أحدهما وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن له أن يحمل ذلك علي رأيه واجتهاده فعلي هذا يجب علي المحتسب أن يكون عالمًا من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه الوجه الثاني ليس له أن يحتمل الناس علي رأيه واجتهاده ولا يقودهم الي مذاهبه لتسوغ الاجتهاد للكافة وفيما اختلف فيه فعلي هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها.

واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام بين القضاء وأحكام المظالم فأما ما بينهما وبين القضاء في موافقة للأحكام القضاء من وجهين ومقصورة عنه من وجهين وزائدة عليه من وجهين فأما الوجهان في موافقتهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت