فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1119

8 -الذكورة

وذلك للإجماع على أن المرأة لا يجوز لها أن ترأس الدولة لان الرجل أقدر عليها وأكثر احتمالًا وصيرًا ولابد هنا من الإشارة إلى أن الإسلام أعطى المرأة حق العمل السياسي وهو أول حق تمتعت به المراة في الإسلام فقد كانت المرأة المسلمة مع الرجل قال تعالى (( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولائك سيرحمهم الله إن الله عزيزٍّ حكيم ) ) [1] .

9 -المواطنة

وهو أن يكون رئيس الدولة من سكان الدولة الإسلامية المستقرين بها ويعيش أهلها ويحمل جنسيتها وذلك حتى يعيش بين الناس ويعرف مشاكلهم وهمومهم فالذي لا يستوطن دار الإسلام ولا يستقر بها لا يمكنه أن يكون واليًا عليها.

10 -النسب القرشي

مسألة النسب القرشي واشتراط العلماء أن يكون الخليفة من نسب قريش من الأمور التي تباين فيها وجهات النظر وثار جدال كثير حولها قديمًا وحديثًا وللتوفيق بين الأدلة المختلفة فإن اشتراط النسب القرشي يمكن الأخذ بها كمرجح بين مرشحين أو أكثر للرئاسة فإذا استوفوا الشروط وكان أحدهم قرشيًا قدم على غيره.

المبحث الثالث:-

الإنتخابات وكيفية انتخاب غير المسلم والفرق بين الانتخاب والتعيين حسب دين الدولة:

هنا يجب أولًا دراسة العلاقات الآتية ولاحقًا يتم ربطها بالانتخابات وهي كما يلي:-

(أ) العلاقة بين التجربة وبين النظريات كواقع.

(ب) العلاقة بين الجانب العملي واستنباط الجانب النظري منه وبين الجانب النظري وتحويله إلى جانب عملي.

العلاقة بين الواقع كتجربة وبين النظريات كواقع:-

هنا في هذه الحالة الأولى يمكن أن نقول بأنها تخضع إلى نوعين هما:-

(1) - التةبة 71

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت