فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1662

العرب [1] قاله جماعة من أهل اللغة وغيره، وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك [2] .

وقالوا [3] : إِنما استحب الشافعي أن يكونوا ثلاثة في كل فرقة؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [4] إِلى قوله: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [5] كرر ذلك في كل طائفة بضمير الجمع وأقله ثلاثة ولا يرد على ذلك قوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [6] الآية ... فأعاد عليهم ضمير الجمع أيضًا غير مرة. لأن الجمع هنا عائد إِلى الطوائف من كل فرقه لا إِلى طائفة واحدة.

والأقوى في الجواب: - أن الشافعي - رضي الله عنه - من أئمة اللغة وظاهر نصه [7] في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق على الطائفة ثلاثة

= احتجاج الأصوليين أيضًا بهذه الآية على قبول خبر الواحد المحصول جـ 2 ق 1 صفحة 509. وما بعدها والإبهاج جـ 2 ص 333. ومنهاج العقول ونهاية السول كلاهم أعلى المنهاج جـ 1 ص 232/ 236.

(1) من ذلك ما نقله الجوهوي في الصحاح مادة"طوف"جـ 4 ص 1397 عن ابن عباس ومنه ما نقله كذلك ابن منظور في لسان العرب حرف الفاء فصل الطاء عن جماعة منهم مجاهد. والطائفة: هي جزء الشئ تطلق عند أهل اللغة على الواحد. وعلى الجماعة. قال في اللسان الأحالة السابقة:"والطائفة الجماعة من الناس تقع علي الواحد كأنه أراد نفسًا طائفة."

(2) هكذا النص في النسختين:"ولا يخفى ما فيه من نقص وارتباك أدى لعدم استقامة النص ولعل الصواب كما هو في مجموع العلائى لوحة 22 صفحة ب: وهو مسموع عن العرب وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم. وسلم له جماعة من أصحابنا كذلك"اهـ.

(3) هذا الوجه الذي أجاب أصحاب الشافعي به ذكره النووي في المجموع جـ 4 ص 420.

(5) هذان جزءآن من الآية 102 من سورة النساء وتمام الآية: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} .

(6) جزء من الآية 122 من سورة التوبة.

(7) راجع صفحة 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت