فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1662

وأما الحمل على الغالب والأغلب: ففيه صور [1] .

منها: من باع بدراهم أو دنانير غير مُعَيَّنَة، ولا موصوفة بصفة معينة، انصرف ذلك إِلى غالب نقد البلد. فإِن كان فيه نقود بعضها أغلب [2] انصرف إِلى الأغلب.

ومنها: من أتلف شيئًا لغيره متقومًا؛ لزمه قيمته كذلك.

ومنها: من ملك خمسًا من الإبل؛ لزمه شاة من غالب شياه البلد، أو من أغلبها.

ومنها: الفدية في الحج كذلك. وكذا جزاء الصيد.

ومنها: الكفارة الخيرة والمرتبة كذلك.

وكذا: الإقرار بشيء من النقدين. إِلا أن يعينه.

ومنها: إِبل الدية في مال الجاني، أو على العاقلة، تجب من غالب إِبل البلد، أو من أغلبها.

ومنها: نفقة الزوجة دون نفقة القريب؛ لأنها غير مقدرة.

ومنها: أن من ملك التصرف بجهات عديدة، فأطلق عَقْدَه، حمل على أغلبه، كمن كان وصيًا على يتيم، وقَيمًا في مال ولده، ووكيلا عن غيره، ثم اشترى شيئًا في الذمة وأطلق: انصرف ذلك العقد إِليه؛ لأنه الأغلب أو الغالب من تصرفه، ولم

(1) ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام بعضها في قواعد الأحكام (2/ 120) .

كما ذكر الزركشي بعضها في المنثور (2/ 428) .

(2) يعني: من بعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت