فيه مسائل:
منها: إِذا فُسِخَ البيعُ بخيار المجلس أو خيار [الشرط] [2] فهل هو من أصله أو من حينه؟
وجهان. صحح النووى: أنه من حينه في شرح المهذب [3] . ويُبْنَى على ذلك الملك في الزوائد، كاللبن، والبيض، والثمرة، والكسب، ومهر الجارية إِذا وطئت بشبهة، ونحو ذلك.
ويُبْنَى على ذلك -أيضًا- ما إِذا شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بالخيار،
(1) هذه القاعدة ذكرها وذكر بعض صورها ابن الوكيل والعلائي والزركشي والسيوطي. انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (94/ أ) فما بعدها، والمجموع المذهب: ورقة (131/ أ) ، والمنثور (3/ 49) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (292) .
ومعنى هذه القاعدة: أن العقد المفسوخ هل يعتبر فسخه من وقت إِبرام العقد، أو من وقت الفسخ؟ فإِن قلنا: من وقت إبرام العقد فيكون ملك الزوائد للبائع، وإن قلنا: من وقت الفسخ فيكون ملك الزوائد للمشترى.
(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب.
(3) انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 201) ، هذا: وكان من المناسب أن يأتي بعبارة: (في شرح المهذب) بعد قوله: (صحح النووى) وكذلك فعل العلائي.