فهرس الكتاب

الصفحة 732 من 1662

فإِن قلنا: يرفع العقد من أصله قبل، وإن قلنا: من حينه لمُ يْقبل؛ لأنه يجر بذلك الزوائد إلى نفسه. حكاه الرافعي في الشهادات عن الهروي [1] .

وكذلك إِذا باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بَتَاتٍ [2] ، فالشفعةُ في المبيع ثانيًا موقوفةٌ، إن قلنا: الملكُ في زمن [الخيار] [3] موقوفٌ، [وإلا] [4] فهي للمشترى إن قلنا: الملك له.

وعلى هذا [5] قال المتولي [6] :"إن فَسَخَ [7] البيعَ قبل العلم بالشفعة [8] بطلت شفعته، إِن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله. وإن قلنا: من حينه فهو كما لو باع ملكه [9] قبل العلم بالشفعة [10] ."

(1) انظر نص قول الهروي في: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (111 / أ) .

(2) أي: لا خيار فيه.

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (131/ ب) .

(4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى.

(5) أي القول بأن الشفعة للمشتري.

(6) قول المتولي التالي ورد في: فتح العزيز (11/ 413) .

وانظر نص قول المتولي في التتمة، جـ 7: ورقة (65 / أ) .

وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (83 / فقه شافعى) .

(7) أى المشترى.

(8) هكذا في: فتح العزيز، وفي التتمة (بثبوت الشفعة) .

(9) في التتمة (باع الشفيع ملكه) .

(10) إذا باع الشفيع ملكه قبل العلم بثبوت الشفعة ففيه وجهان، وقال العزالي:"فيه قولان"انظر: فتح العزيز (11/ 497) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت