فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 1662

فإِن أخذه بالشفعة، ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة [1] كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار"."

ومنها: فسخ البيع بالعيب أو بالتصرية ونحوها فيه ثلاثة أوجه، أصحها: من حينه. والثاني: من أصله. والثالث: إن كان قبل القبض فمن أصله، وإلا فمن حينه.

ومنها: إِذا تلف المبيع قبل القبض فوجهان [2] ، أصحهما: من حينه. ويبني عليهما [حكم] [3] الزوائد المنفصلة، والأصح: تسلم للمشترى.

وعليه أيضًا: ما إذا وطئ المشتري الجارية [4] قبل القبض، فإنه لا يجعل بذلك قابضًا، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها. وإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع؟

فيه وجهان مبنيان على هذا الأصل [5] .

(1) هكذا في فتح العزيز، والمجموع المذهب، والمخطوطة. وفي التتمة (الشقص) .

ويظهر لي أن الوارد في التتمة هو المناسب.

(2) المعنى: أنه إِذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ، وفي وقت الفسخ وجهان.

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (131/ ب) .

(4) المراد بالجارية هنا: الجارية الثيب.

هذا: وقد ذكر هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل الرافعي والنووي.

انظر: فتح العزيز (8/ 376) ، وروضة الطالبين (3/ 490) .

(5) مراده بالأصل القاعدة المتقدمة، قال النووى: -"وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو حينه؟ الصحيح: لا مهر"الروضة (3/ 490) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت