فهرس الكتاب
قاعدة [2] : المتولي على الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة؟ أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة؟ وفي المسألة خلاف والصحيح الأول ولم يعرف الرافعي [3] غيره وحكي الثاني الروياني والإِمام والغزالي، فإِذا استوت المصلحة والمفسدة لا يجوز التصرف على الصحيح ويجوز على الآخر. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها: تزويج من ليس لها قرابة من غير كفوء هل للإِمام ذلك. برضاها؟. فيه وجهان [4] الأصح المنع.
ومنها: إِذا استوت المصلحة والمفسدة في أخذ الشقص المشفوع وتركه لليتيم، ففي المسألة ثلاثة أوجه، الوجوب والجواز والتحريم.
ومنها: هل يجوز قتل قاتل (من لا وارث) [5] له؟ فيه خلاف. وفي تخريجه على هذه القاعدة نظر. والله أعلم.
(1) من هامش المخطوطة. وفي فهرس المخطوطة لوحة 3 المتصرف على الغير.
(2) انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 126/ 127 وقواعد ابن الملقن لوحة 92. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ 1 ص 306. وأشباه السيوطي ص 121.
(3) انظر الروضة جـ 7 ص 79. قال النووي في زياداته - نفس الإِحالة: وهو الصواب ولا يغتر بما خالفه. اهـ.
(4) انظرهما في الروضة جـ 7 ص 84. وانظر هذا الفرع في المنهاج ص 97. وشرحه نهاية المحتاج جـ 6 ص 250. ومنغي المحتاج جـ 3 ص 165.
(5) في الأصل"من إِلا وارث له"والمثبت من الثانية وانظر النص في قواعد العلائي، وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة.