فهرس الكتاب
قاعدة [2] : العارية مضمونه إِلا في ثلاث صور: إِحداها: إِذا أحرم وفي يده صيد وقلنا يزول ملكه عنه، فلو أعاره لم يضمنه مستعيره. ذكرها الروياني [3] ، الثانية: إِذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فتلف بيد المرتهن فلا ضمان على أحد القولين لأن المعير كالضامن.
الثالث: إِذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة (وجهان) [4] أصحهما لا يضمن, لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنه. والله أعلم.
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة 177 وقواعد ابن الملقن لوحة 111 وأشباه السيوطي ص 467
(3) هو صاحب الفروق، انظر ترجمته في ص 173/ 4. وانظر قوله هذا في مصادر القاعدة وقد ذكر هذا الصور أيضًا الرافعي في الشرح الكبير جـ 11 ص 213. وتابعه على ذكرها النووى في الروضة جـ 4 ص 428.
(4) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وذلك بدليل قوله: أصحهما وانظر هذه المسألة في الشرح الكبير جـ 11 ص 219. كما يراجع فيها مصادر القاعدة.