فهرس الكتاب
فائدة: قال المحاملي [2] الموتي أربعة أضرب الأول: من لا يغسل ولا يصلي عليه كالشهيد في المعركة، الثاني: من يغسل ولا يصلي عليه كالكافر والسقط الذي لم يتحرك، الثالث: من يصلي عليه ولا يغسل وهو من يخاف عليه أن يتفتت إِذا غسل، الرابع: من يغسل ويصلي عليه وهو من عدا هؤلاء والله أعلم.
اتفق الأصحاب على [3] أن الكافر لا يجب غسله بل يجوز ذلك لأقاربه المسلمين إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار، فإِنهم أحق به، وأما تكفينه [4] ودفنه إِذا كان ذميًا ولم يكن له أقارب كفار ففيه وجهان أصحهما [5] يجب ذلك علي المسلمين وفاء بذمته كإِطعامه وكسوته، والثاني أنه مندوب [6] وليس بواجب. والله أعلم.
(1) من هامش المخطوطة.
(2) هو صاحب اللباب راجع لوحة 14 - 15. منه مخطوط في أيا صوفيا رقم: 1378.
(3) راجع في ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ 5 ص 140 - 142. وحلية العلماء جـ 2 ص 282. والشرح الكبير جـ 5 ص: 149، 150.
(4) راجع في هذا المبحث المصادر السابقة.
(5) وهو الصحيح عنده المحققين من فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين في هامش (3) .
(6) هو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة في هامش (3) .