فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1662

واعلم أن الشروط الشرعية أقسام:

منها: ما يتقدم مشروطه، ويستصحب حكمه، كالوضوء، والغسل.

ومنها: ما يتقدمه، ويبقى معه، كستر العورة، ونفي النجاسة [1] .

ومنها: ما يعتبر فيه فقط، كالاستقبال، وترك الكلام.

واختلف في النية:

فقيل: هي ركن، كتكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة. حكاه الرافعي والنووى عن الأكثرين [2] .

والثاني: أنها شرط، كالاستقبال وستر العورة، وبه قطع القاضي أبو الطيب [3] وابن الصباغ [4] ، وصححه ابن القاص [5] والقفال، وقالا: إِنه المشهور"."

واختلف كلام حجة الإِسلام الغزالي، فقال في الصلاة:"هي بالشروط أشبه" [6] ، وعدها ركنًا في الصوم [7] .

(1) عبارة العلائي هي:"والتنقي عن النجاسة"المجموع المذهب: ورقة (117/ أ) .

(2) انظر فتح: العزيز (3/ 255) ، والمجموع (3/ 223) .

(3) في الجزء الأول من شرحه لمختصر المزني ورقة: (186 / أ) .

(4) ذكر ذلك النووى في: المجموع (3/ 223) .

(5) الذى وجدته في (التخليص) لابن القاص يفيد: أن ابن القاص يرى: أن النية ركن، ونصه:"فالأركان أربعة عشر: النية، والتوجه، وتكبيرة الاحرام، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب ... الخ"التلخيص: ورقة (14/ أ) .

(6) انظر: الوجيز (1/ 40) .

(7) انظر: الوجيز (1/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت