فهرس الكتاب
واعلم أن الشروط الشرعية أقسام:
منها: ما يتقدم مشروطه، ويستصحب حكمه، كالوضوء، والغسل.
ومنها: ما يتقدمه، ويبقى معه، كستر العورة، ونفي النجاسة [1] .
ومنها: ما يعتبر فيه فقط، كالاستقبال، وترك الكلام.
واختلف في النية:
فقيل: هي ركن، كتكبيرة الإِحرام وقراءة الفاتحة. حكاه الرافعي والنووى عن الأكثرين [2] .
والثاني: أنها شرط، كالاستقبال وستر العورة، وبه قطع القاضي أبو الطيب [3] وابن الصباغ [4] ، وصححه ابن القاص [5] والقفال، وقالا: إِنه المشهور"."
واختلف كلام حجة الإِسلام الغزالي، فقال في الصلاة:"هي بالشروط أشبه" [6] ، وعدها ركنًا في الصوم [7] .
(1) عبارة العلائي هي:"والتنقي عن النجاسة"المجموع المذهب: ورقة (117/ أ) .
(2) انظر فتح: العزيز (3/ 255) ، والمجموع (3/ 223) .
(3) في الجزء الأول من شرحه لمختصر المزني ورقة: (186 / أ) .
(4) ذكر ذلك النووى في: المجموع (3/ 223) .
(5) الذى وجدته في (التخليص) لابن القاص يفيد: أن ابن القاص يرى: أن النية ركن، ونصه:"فالأركان أربعة عشر: النية، والتوجه، وتكبيرة الاحرام، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب ... الخ"التلخيص: ورقة (14/ أ) .
(6) انظر: الوجيز (1/ 40) .
(7) انظر: الوجيز (1/ 100) .