فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1662

حق الفسخ أو الإِمضاء الراجعين إِلى نفس العقد.

ومنها: تعليق الطلاق على النكاح [1] لا يصح؛ لأن التطليق [2] المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط عليه تأثيره في تأخير حكمه، فلابد وأن يكون السبب صالحًا للاتصال بالمحل الآن حتى يتصور تأخيره، وقبل النكاح ليس صالحًا لذلك.

= 3 - أن تحذف (له) .

4 -أن تكون كلمة (حق) خبرًا للمبتدأ المتقدم.

5 -أن تثبت بعد كلمة (العقد) الجملة التالية: وذلك حق شرعي يمكن أن ينتقل إِلي الوارث.

هذا: وما ذكرته آنفا مستفاد من عبارة الزنجاني، فانظر: تخريج الفروع على الأصول (149) .

(1) كان يقول لامرأة قبل أن يتزوجها: إذا تزوجتك فأنت طالق.

(2) وردت في المخطوطة هكذا (التعليق) ، وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لكلام الزنجاني والعلائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت