فهرس الكتاب
قاعدة [2] :
ما يتعدى حكمه إِلى الولد الحادث، وما لا يتعدى وما فيه خلاف، الأول: المقطوع به الاستيلاد [3] لقوته، فإِذا أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنًا كان تبعًا لها يُعْتق بعتقها [4] . ومثلها إِذا نذر أضحية معينة فأتت بعد ذلك بولد تبعها [5] وكذا ولد المغصوبة مضمون مثلها، وكذا ولد الحرة أو الأمة يتبعها في الحرية والرق، إِلا فيما يأتي [6] .
وأما ما لا يعتدى قطعًا فولد المرهونة بعد الرهن [7] وانفصل قبل البيع فإنه لا يتبع الأم في الرهنية، فإن كان حادثًا قبل الرهن ولم ينفصل عند البيع فهو تبع للأم بالاتفاق لأنه كالجزء، وان وجد أحدهما [8] دون الآخر، فإني حدث بعد الرهن ولم ينفصل عند البيع أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع ففيه خلاف مبني على أن الحمل
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر تفاصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 113 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 268. والقواعد للزركشي لوحة 198. مخطوط بالجامعة رقم 7247.
(3) نهاية صفحة"أ"من لوحة.
(4) انظر في هذا الموضوع المهذب جـ 2 ص 19 وروضة الطالبين جـ 12 ص 311.
(5) انظر في ذلك روضة الطالبين جـ 3 ص 225 والمجموع جـ 8 ص 366 وقد حكا النووى فيه الإِتفاق.
(6) يأتي تفصيل ذلك في ص 404/ 3.
(7) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من عدم تناسق ولعل الأولى إضافة لفظ إِذا (حدث) بعد لفظ المرهونة ليصبح النص:"قوله المرهونة إذا حدث بعد الرهن وانفصل قبل البيع"وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 113 صفحة"أ"وراجع كذلك مصادر القاعدة.
(8) يريد حدوثه أو انفصاله.