ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهِمِّ [1] مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب [2] والمريض الذي لا يرجى برؤه.
والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة.
والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟
فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخير [3] .
وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إِلى المخطوبة [4] .
وهل هو مستحب أو مباح؟
وجهان:
ومنها: الاضطرار في إِباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.
(1) الهم؛ قال عنه الجوهرى:"والهم: بالكسر: الشيخ الفاني، والمرأة همة"الصحاح (5/ 2062) .
(2) المعضوب: قال عنه الفيروزآبادى:"والمعضوب: الضعيف والزمن لا حراك به".
القاموس المحيط (1/ 109) ، هذا وقد بين النووي حقيقة المعضوب وحكم الحج في حقه في المجموع (7/ 67) فما بعدها.
(3) قال النووي: -"وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون: أن الإبراد رخصة، وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل"المجموع (3/ 55) .
(4) نهاية المجموع رقم (17) .