فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1662

ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهِمِّ [1] مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب [2] والمريض الذي لا يرجى برؤه.

والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة.

والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟

فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخير [3] .

وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إِلى المخطوبة [4] .

وهل هو مستحب أو مباح؟

وجهان:

ومنها: الاضطرار في إِباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.

(1) الهم؛ قال عنه الجوهرى:"والهم: بالكسر: الشيخ الفاني، والمرأة همة"الصحاح (5/ 2062) .

(2) المعضوب: قال عنه الفيروزآبادى:"والمعضوب: الضعيف والزمن لا حراك به".

القاموس المحيط (1/ 109) ، هذا وقد بين النووي حقيقة المعضوب وحكم الحج في حقه في المجموع (7/ 67) فما بعدها.

(3) قال النووي: -"وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون: أن الإبراد رخصة، وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل"المجموع (3/ 55) .

(4) نهاية المجموع رقم (17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت