فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 1662

قولان، الأصح: الاشتراط، كالوقت ودار الإِقامة.

ومنها: وجود الحرة مانع من ابتداء نكاح الأمة، وكذا القدرة على نكاحها [1] . فلو نكح أمة حالة عدم ذلك، ثم أيسر، أو نكح حرة عليها؛ لم ينفسخ نكاح الأمة: على الصحيح؛ لقوة الدوام [2] ، وقال المزني:"ينفسخ في الصورتين" [3] . وفيه صور أخر.

القسم الرابع:

ما حكوا فيه خلافًا والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن، وفيه صور [4] :

منها [5] : إِذا نكح الأب جارية أجنبي حيث يجوز له نكاح الأمة، ثم ملكها ابنه، والأب بحيث [لا يجوز] [6] له ابتداء نكاح الأمة، فهل ينفسخ النكاح؟

(1) يظهر لى أن صواب الكلام المتقدم أن يكون هكذا:"وجود الحرة، مع القدرة على نكاحها، مانع من ابتداء نكاح الأمة".

ووجه مما ذكرته: أن هناك أمرين هما: وجود الحرة، والقدرة على نكاحها، ووجود أحدهما فقط لا يمنع من نكاح الأمة، بل المانع وجودهما معًا.

(2) أقول بناء على هذا تعتبر هذه الصورة من القسم الرابع الآتي؛ لا من القسم الثالث. وقد عدها الزركشي ضمن صور القسم الرابع.

(3) ذكر ذلك النووى في: الروضة (7/ 133) . وما وجدته في مختصر المزني يفيد: أنه إِذا أيسر لا ينفسخ النكاح، انظر: مختصر المزني (170) .

(4) ممن ذكر بعض صور هذا القسم، الزركشي، والسيوطي. انظر: المنثور (2/ 350) ، والأشباه والنظائر (185) .

(5) هذه الصورة مبنية علي أن ملك الابن للجارية مانع من نكاح الأب لها، وذلك هو ما قطع به جمهور الشافعية، انظر: الروضة (7/ 212) .

(6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره النووى في: الروضة (7/ 213) : والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (120 / أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت