فهرس الكتاب
قاعدة [2] :
اتفق أئمة [3] المذهب أن السهو إِذا تعدد كفاه عن الجميع سجدتان وبه قال جمهور العلماء [4] لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ذي اليدين [5] سلم ومشي وتكلم سهوًا وسجد سجدتين [6] فقط، وقد يتعدد السجود لأسباب منها: إِذا سهي في
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر في هذه القاعدة وما يتعلق بها في الشرح الكبير جـ 4 ص 172. وما بعدها والمجموع جـ 4 ص 141. وما بعدها. رانظر فيها كذلك قواعد العلائي لوحة 150. وما بعدها وقواعد ابن الوكيل لوحة 36. وقواعد السيوطي ص 437. وراجع فيها كذلك قواعد ابن السبكي لوحة 98 - 99.
(3) راجع المصادر السابقة.
(4) انظر بالإِضافة إلي المصادر السابقة في هامش (2) الكافي في فقه الحنابلة جـ 1 ص 169. والمغني جـ 2 ص 30 - 31. وتبيين الحقائق جـ 1 ص 191. والمدونة جـ 1 ص 131.
(5) هو الخرباق بن عمرو من بني سليم وردت قصة سهو الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقول ذي اليدين له:"يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم نسيت .."في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عاش بعد الرسول زمنًا روي عنه المتأخرون من التابعين سمي بذي اليدين لأن في يديه طول. انظر أسد الغابة جـ 2 ص 109. والإِصابة جـ 1 ص 422. وتهذيب النووي جـ 1 ص 189.
(6) قصة ذي اليدين وأنه عليه الصلاة والسلام: مشى وتكلم وسجد سجدتين أخرجها البخاري في صحيحه كتاب الأذان رقم: 10 باب 69 عن أبي هريرة بسنده متصلًا حديث رقم: 714. ومسلم في صحيحه كتاب المساجد حديث 97 عن أبي هريرة. وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب السهو في السجديتين عن أبي هريرة حديث رقم: 1008. والترمذي في سننه كتاب الصلاة باب 288 حديث 397. عن أبي هريرة كذلك وقال حسن صحيح. =