فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1662

يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعًا كالحائض، أو عقلًا كالنائم.

وقال الغزالي:"إطلاق اسم [القضاء] [1] في هذه الصور مجاز".

لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازًا [2] . والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.

فائدة:

صح أنه عليه الصلاة [والسلام] [3] قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) [4] .

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (85 /أ) .

(2) انظر كلام الغزالي حول هذه المسألة في: المستصفى (1/ 96، 97) .

وكان من المناسب أن يقال:"وذكر الغزالي"بدل:"وقال الغزالي". فإنني لم أجد نصَّ القول المتقدم في شئ من كتب الغزالي.

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (46 / أ) .

(4) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.

انظر: صحيح البخارى (2/ 57) .

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. انظر: صحيح مسلم (1/ 423) ، رقم الحديث (161) .

وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع. انظر: سنن أبى داود (1/ 236) .

والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.

انظر: سنن الترمذى (2/ 402) .

والنسائى في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.

انظر: سن النسائى (1/ 274) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت