فهرس الكتاب
يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعًا كالحائض، أو عقلًا كالنائم.
وقال الغزالي:"إطلاق اسم [القضاء] [1] في هذه الصور مجاز".
لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازًا [2] . والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.
فائدة:
صح أنه عليه الصلاة [والسلام] [3] قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) [4] .
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (85 /أ) .
(2) انظر كلام الغزالي حول هذه المسألة في: المستصفى (1/ 96، 97) .
وكان من المناسب أن يقال:"وذكر الغزالي"بدل:"وقال الغزالي". فإنني لم أجد نصَّ القول المتقدم في شئ من كتب الغزالي.
(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (46 / أ) .
(4) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.
انظر: صحيح البخارى (2/ 57) .
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. انظر: صحيح مسلم (1/ 423) ، رقم الحديث (161) .
وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع. انظر: سنن أبى داود (1/ 236) .
والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.
انظر: سنن الترمذى (2/ 402) .
والنسائى في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
انظر: سن النسائى (1/ 274) . =