فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 1662

الإِجبار من الجانبين[1]

فائدة [2] فيما يقع به [3] الإجبار من الجانبين وهو في صور منها: الأب [4] والجد يجبران البكر وهي تجبرهما إِذا طلبت على المذهب [5] ومنها: [6] إِجبارهما المجنونة كذلك، يجب عليهما تزويجها والتزويج من المجنون عند مسيس الحاجة، أما بظهور أمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند قول الأطباء. ومنها: إِذا ظهرت [7] الغبطة في تزويج البنت الصغيرة ففي وجوب ذلك نظر للإِمام [8] ، وجه [9] الوجوب أنه يجب عليه بيع ماله إِذا طلب بزيادة، فكذا هنا.

قال الرافعي [10] وأجرى التردد في التزويج من الصغير عند ظهور الغبطة؛ لكن الوجوب فيه أبعد لما يلزمه من الموءن.

(1) من هامش المخطوطة.

(2) انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد أن الوكيل لوحة 176. وقواعد العلائي لوحة 130.

(3) هكذا في النسختين ولعل الأولى"فيه"لما يقتضيه المعنى. وانظر النص في المصدرين السابقين.

(4) انظر هذا الموضوع في المهذب جـ 2 ص 37. وروضة الطالبين جـ 7 ص 54. وكفاية الأخيار جـ 2 ص 33، 34.

(5) وفيه وجه آخر لا تجبرهما, ولا تلزمهما الإجابة، ولا أثم عليهما بالامتناع، وهو ضعيف عند محققي فقهاء الشافعية. راجع في ذلك روضة الطالبين جـ 7 ص 54. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 242.

(6) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 37. وروضة الطالبين جـ 7 ص 77. وكفاية الأخيار جـ 3 ص 34. وانظر نهاية المحتاج جـ 6 ص 241.

(7) راجع هذا الفرع في المصادر السابقة.

(8) انظر ما نقُل المؤلف هنا عن الإمام بنصه في الروضة جـ 7 ص 77.

(9) لعل الأولى"ووجه الوجوب"لما يقتضيه السياق. وانظر قواعد العلائي لوحة 130.

(10) انظر روضة الطالبين جـ 7 ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت