ومنها: السفيه [1] المحتاج إِلى النكاح يجبر الولي على تزويجه؟. ويجبره الولي أيضًا عند العراقيين.
ومنها: [2] العبد يجبره السيد على القديم، وقيل إِن كان صغيرًا، والجديد [3] أنه لا يجبره، وهل يجبر السيد على تزويجه؟. قولان [4] الأظهر المنع. ومنها [5] الأمة يجبرها [6] السيد على النكاح قطعًا. لهذا كانت ممن لا تحل له كأخته من الرضاع فهل يجب عليه إِجابتها إِلى النكاح إِذا طلبت؟ وجهان [7] أصحهما المنع لما فيه من نقصان القيمة. ومنها: المضطر يجبر صاحب الطعام على أخذه منه، إِذا امتنع من الأكل وشارف التلف كان لصاحب الطعام هنا إِجباره على أكله إبقاء لمهجته والله تعالى أعلم.
قاعدة [8] : تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية [9] ؟ فيه وجهان أصحهما بالملك لأنه يملك الاستمتاع بها، كما يملك التزويج. ووجه الآخر أنه لا يجوز تزويجها من
(1) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 7 ص 98 - 100.
(2) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 40. والوجيز جـ 2 ص 5. وروضة الطالبين جـ 7 ص 102. وانظر كذلك مغني المحتاج برقم ص 172. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 263.
(3) انظره في الأم جـ 5 ص 42.
(4) والثاني أنه يجبر على تزويجه أو بيعه؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور راجع في ذلك المصادر السابقة في هامش (5) .
(5) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش (5) .
(6) وهو نص الشافعي في الأم جـ 5 ص 42.
(7) والثاني: يجب عليه إِجابتها لأنه لا حق له في وطئها. راجع المصادر السابقة في هامش (5) .
(8) انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 130 - 131.
(9) انظر الخلاف في هذه المسألة وما يتفرع عليه من مسائل في روضة الطالبين جـ 7 ص 105. وانظر كذلك بعض هذه الفروع في تهذيب البغوي جـ 6 لوحة 33. وما بعدها مخطوط بالدار رقم 488.