فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 1662

والحرية [1] وجهان، إِن اكتفينا بواحد: اشْتُرِطَتَا. وإِلا فوجهان، أصحهما: الاشتراط.

[المُسَمِع]

[2] وأما المُسْمِع إِذا كان القاضي أصم [3] وفيه ثلاثة أوجه، مأخذها التردد بين شبه الرواية والشهادة، أصحها: اشتراط اثنين [4] . والثالث: إِن كان الخصمان أصمين اشترط العدد، وإلا كفي واحد.

وأما في إِسماع الخصوم كلام القاضي، قال القفال:"لا حاجة إِلى العدد". وكأنه اعتبر الراوية فقط.

فإِن لم يشترط العدد في المسمع: كفى إِخبار القاضي بما يقوله الخصم كالرواية. وإن شرطنا العدد: ففي اشتراط لفظ الشهادة: وجهان، أصحهما: يشترط.

وفي اشتراط الحرية وجهان، على القولين في هلال رمضان [5] .

وأما المترجم [6] كلام الخصوم للقاضي، فالمذهب: اشتراط العدد فيه، وكذا

(1) انظر: تفصيل القول في ذلك في: فتح العزيز (5/ 587) ، والمجموع (5/ 437) .

(2) الكلام التالي في المسمع يوجد نحوه في الروضة (11/ 136) .

(3) هكذا في المخطوطة. والمناسب (ففيه) .

(4) قال النووي: -"والثاني: لا؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون". الروضة (11/ 136) .

(5) أى: في الإخبار عن رؤيته، هل هي شهادة أو رواية؟

(6) الكلام التالي في المترجم يوجد نحوه في الروضة (11/ 136) .

وانظر الخلاف في الترجمة، هل هي رواية أو شهادة؟ مع مسائل أخرى عن الترجمة في: أدب القاضى (1/ 695) فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت