فهرس الكتاب

الصفحة 895 من 1662

(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ؟)[1]

ولو تعمد القتل -أعنى المميز- فهل يعطي حكم العمد، أم حكم الخطأ [2] ؟ وليس معناه أنه يقتص منه؛ للإجماع على منعه بل تظهر فائدة الخلاف في فروع كثيرة:

منها: إِذا شاركه فيه بالغ، إِن قلنا: عمده عمد. وجب على شريكه القصاص، وإن قلنا [خطأ] [3] فلا كشريك الخاطئ [4] .

ومنها [5] : تغليظ الدية عليه.

ومنها: تَحَمّل العاقلة عنه.

ومنها: إِذا قتل مُرَرِّثه عمدًا، وقلنا: القاتل الخطأ لا يُمْنَع الإرث. فهل يرث أم لا؟

ومنها: ذبيحته واصطياده حلال على الأصح: أن عمده عمد. وفيه وجه [6] مبني على أن عمده خطأ؛ لأن [7] القصد لابد منه في الذبح والاصطياد.

ومنها: وجوب رد السلام عليه.

(1) هذا البحث ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (49/ أ، ب) . ومعظم الفروع الموجودة هنا موجودة فيه. كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (164/ أ) .

(2) قال العلائي:"والأصح: حكم العمد".

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب.

(4) المسألة المتقدمة ذكرها النووي في: الروضة (9/ 163) .

(5) هذه المسألة ذكرها الزركشي في: المنثور (2/ 298) . كما ذكر مسألة: قتل الصبي لمورَثه عمدًا.

(6) وهو أن ذبيحته لا تحل. ذكره النووى في: المجموع (9/ 66) .

(7) لو استغنى عن ذلك بـ (واو) لكان أنسب. وكذلك فعل ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ورقة (49/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت