فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1662

ومنها: خلع الصغيرة المميزة، وفيه وجهان [1] ، أحدهما: لا يقع الطلاق؛ لأنها ليست أهلًا للقبول.

والثاني: يقع رجعيًا كخلع السفيهة، ويكتفي بقبولها للوقوع، وهذا ما صححه البغوي والمتولي بناء على أن عمد الصبى عمد.

وصحح الإمام والغزالي [2] الأول.

ومنها: إِذا قال للصبية: أنت طالق إِن شئت. فقالت: شئت. فيه الوجهان.

ومنها: إِذا جامع في نهار رمضان عمدًا، ففي وجوب الكفارة وجهان [3] ، أصحهما: لا تجب.

وبناه بعضهم على هذا الخلاف، إِلا أنه منع من ترجيح الوجوب عدم التزامه للعبادات، فلذلك اختلف الترجيح.

ومنها [4] : إِذا حج وباشر شيئا من محظورات الإِحرام كاللباس والطيب. فإِن كان ناسيا: فلا فدية قطعًا. وإن تعمد ذلك: بُنِيَ على الخلاف [5] . ووجبت الفدية

(1) ذكرهما النووى منسوبين إِلى من صححهما. انظر: الروضة (7/ 387) .

(2) انظر: الوجيز (2/ 43) .

(3) ذكرهما النووى في: المجموع (7/ 31) .

(4) هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل ذكرها النووي في: المجموع (7/ 28) ، والروضة: (3/ 121) .

(5) قال النووي:"وإن تعمد. قال أصحابنا: ينبني ذلك على القولين المشهورين في كتاب الجنايات أن عمد الصبي عمد أم خطأ؟ الأصح: أنه عمد."

فإن قلنا: خطأ. فلا فدية. وإلا: وجبت"المجموع (7/ 28) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت