فهرس الكتاب
فائدة [2] : في ترك المسكن والخادم لمن (يليقان) [3] به وكذا الثياب والآنية وبيانه بصور منها: نص الشافعي [4] أن المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجًا إِلى من يخدمه لزمانته، أو منصبه، ونص [5] في الكفارة المرتبة [6] أنه يعدل إِلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إِلى الإِعتاق.
فمنهم من نقل وخرج والمذهب [7] تقرير النصين والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وقيل يبقي المسكن دون الخادم [8] .
ومنها [9] : زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلًا عن مسكنه وخادمه على الأصح
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 110، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 370/ 374. وقواعد ابن الوكيل لوحة 32.
(3) في الأصل"يلقيان"والمثبت من الثانية.
وراجع قواعد العلائي لوحة 110 صفحة (ب) .
(4) انظر الأم جـ 3 ص 202.
(5) انظر الأم جـ 5 ص 283.
(6) ككفارة القتل، وكفارة الطهارة.
(7) راجع ذلك في روضة الطالبين جـ 4 ص 145. وجـ 8 ص 145. وانظر أيضًا مغني المحتاج جـ 2 ص 155.
(8) نهاية صفحة (أ) من لوحة 122.
(9) انظر هذا الفرع مفصلًا في نهاية المطلب جـ 6 ص لوحة 28. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 202. وتتمة الإبانة جـ 3 لوحة 105 مخطوط بالدار رقم 50.
والشرح الكبير جـ 6 ص 169. وما بعدها، والمجموع جـ 6 ص 112. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 2 ص 299.