فهرس الكتاب

الصفحة 1519 من 1662

التوكيل[1]

قاعدة [2] : كل من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه، وما لا تجوز له مباشرته لا يصع توكيله فيه ولا التصرف فيه عن غيره إلا في مسائل من الطرفين أما الأول [3] : ففيه صور منها: العبادات البدنية كالصلاة والصورم وتلاوة القرآن.

ومنها: الأيمان والنذور وكذا الإيلاء واللعان والقسامة، ومنها: الشهادات في التحمل والأداء ومنها تعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على المذهب.

ومنهما: الظهار لا يجوز التوكيل فيه على الأصح [4] وكذا الإقرار. ومنها: تملك المباحات كالاحتطاب والأصطياد على الراجح عند كثيرين وتقع للمباشر والأصح عند المتأخرين الصحة، ووقوعه للموكل. ومنها: الإلتقاط قطع ابن الصباغ [5] وغيره [6] بأنه

(1) من هامش المخطوطة.

(2) راجع هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلة في شرح الرافعي الكبير جـ 11 ص 4، 17 والشامل لابن الصباغ جـ 3 لوحة 101 - 102 مخطوط بدار الكتب رقم 139 وكفاية النبيه جـ 8 لوحة 72 - 77. مخطوط بالدار رقم 433. وراجع فيها كذلك مجموع العلائي لوحة 173. وما بعدها والمهذب جـ 1 ص 348 والتنبيه ص 108 وانظر أشباه السيوطي ص 463. وأشباه ابن الملقن لوحة 116. وما بعدها.

(3) يريد به الذي تصح مباشرته ولا يصح التوكيل فيه وكلام المؤلف هنا باعتبار الشيء الموكل فيه وسيأتي كلام المؤلف على هذا القسم أيضًا وعلى قسم آخر باعتبار الوكيل نفسه.

(4) وهذا بناء على أن الغالب على الظهار مشابهة الأيمان. أما إِذا غلبنا عليه مشابهة الطلاق مسح التوكيل فيه كالطلاق.

(5) انظر كتابه الشامل جـ 3 لوحة 102 صفحة (أ) ونصه:"وأما الالتقاط فلا يصح التوكيل فيه فإذا أمره بالالتقاط فالتفاط كان أحق به من الآمر"اهـ.

(6) كالرويانى في البحر كما نقل عنه ابن الرفعة في الكفاة جـ 8 لوحة 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت