فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 1662

وقد يكونان على السواء [1] . والله أعلم.

القسم الثا[لث]: الواجب المتعلق بوقت معين:

وهو على ثلاثة أضرب:

الأول: ما كان بقدر وقته، كالنهار [في] الصوم [2] . فهذا هو الواجب المضيق [3] .

الثاني: ما كان وقته أنقص [4] . والقول بالوجوب [فيه] إِنما هو بحسب الإتمام، أو لأجل القضاء:

فالأول [5] : كمن وجبت عليه الصلاة -بزوال عذره، كالـ [ـصبى] يبلغ، والحائض تطهر- وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة وفعل ركعة، فإِنه يأتي بها، ويتمـ[ـها بعد، خروج الوقت. وهل هي أداء؟ أم قضاء؟ أم الواقع في الوقت أداء، والواقع بعده

= من الورقة رقم (37 / ب) . بعد ذلك سددت نقص تلك الأسطر من النسخة الأخرى: ورقة (44 / ب، 45 / أ) . ووضعت كل لفظ من الألفاظ التي أخذتها من النسخة الأخرى بين معقوفتين، وأول تلك الألفاظ هو [اللبون] وأخرها هو [ينسحب] .

(1) قال العلائي:"كالأخذ بالشفعة وتركه"المجموع المذهب: ورقة (82 /أ) .

(2) من الأنسب أن تكون العبارة هكذا: (كالصوم في النهار) .

(3) قال تقي الدين السبكي:"المضيق والموسع بالحقيقة هو الوقت، ويوصف به الواجب والوجوب مجازا"الإبهاج (1/ 93) .

(4) قال تقي الدين السبكي:"فإن كان الغرض من ذلك وقرع الفعل جميعه في الزمان الذى لا يسعه فلم يقع هذا في الشريعة، وهو تكليف ما لا يطاق، يجوّزه من جوزه، ويمنعه من منعه"الإبهاج (1/ 94) .

أقول: أما الوجوب بالمعنى الذى ذكره المؤلف فقد ذكر تقي الدين السبكي أنه جائز وواقع.

(5) أى ما كان الوجوب فيه بحسب الإتمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت