قال الروياني [1] :"كل ما جاز للإِنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، وقد لا يجوز العكس [2] في مسائل:"
منها [3] : أن يخبره ثقة: أن فلانًا قتل أباه، أو غصب ماله، فإِنه يحلف ولا يشهد.
وكذا: لو رأى بخطه: أن له دينًا على رجل، أو أنه قضاه -يعني بخط مُوَرِّثه- فله الحلف عليه إِذا قوي عنده صحته ولا يشهد؛ لأن باب اليمين أوسع، إِذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته" [4] ."
(1) "في كتاب (الفروق) له"قال ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (162/ أ) .
ويوجد معنى القول التالي في كتاب (البحر) للروياني. انظر: البحر، الجزء الذى يبدأ بكتاب القاضي إلى القاضي ورقة (140/ أ) .
(2) أي أنه:"قد يجوز أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به"قال ذلك الروياني في الموضع المتقدم من البحر.
(3) وردت في المخطوطة هكذا (منه) . وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب.
(4) في المجموع المذهب:"ولا يشهدون".