قاعدة [2] : قال الشيخ أبو حامد [3] والمحاملي [4] كل من علق الطلاق على صفة لا يقع الطلاق دون وجود الصفة إِلا في خمس مسائل: الأولى: قوله إِن رأيت الهلال فأنت طالق، فإِنها تطلق برؤية غيرها، الثانية: إِذا [5] قال أنت طالق أمس أو الشهر الماضي فتطلق في الحال على الأظهر، الثالثة: [6] إِذا قال أنت طالق لرضي فلان أو لدخول الدار طلقت في الحال واللام للتعليل. الرابعة: إِذا قال لمن لا سنة لها ولا بدعة أنت طالق للسنة أو البدعة [7] الخامسة: إِذا قال أنت طالق طلقة حسنة أو قبيحة ونحوه، فإِنه يقع في الحال. والله أعلم [8] .
(1) من هامش المخطوطة.
(2) راجع في هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة 192 وأشباه السيوطي ص 477.
(3) قال ذلك في كتابه المسمي"بالرونق"راجع المصادر السابقة.
(4) قال ذلك في كتابه المسمي"اللباب"راجع المصادر السابقة في هامش (2) .
(5) راجع هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 8 ص 120 - 121.
(6) انظر هذا الفرع في الروضة جـ 8 ص 10 - 11 ..
(7) فتطلق في الحال - راجع في ذلك روضة الطالبين جـ 8 ص 11 - 14.
(8) نهاية صفحة (أ) من لوحة 158.