فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 1662

من أنكر حقًا لغيره ثم أقربه[1]

قاعدة [2] : من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل إِلا في صور منها: إِذا ادعى عليها زوجية فقالت زوجني الولي بغير إِذني ثم صدقته، قال الشافعي لا يقبل منها، وأخذ بهذا النص أكثر العراقيين وقال غيرهم يقبل، وصححه الغزالي في الوجيز [3] وتردد الإمام في المسألة.

ومنها: لو قالت انقضت عدتي قبل أن يراجعني ثم صدقت الزوج فهل يقبل؟. على قولين، ومنهن من جزم بالقبول، وفرق بأن ابتداء النكاح تراعي فيه الشروط والزوج بما حاوله أراد استبقاء، ملك النكاح ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء.

(1) من هامش المخطوطة.

(2) انظر هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة 176، وأشباه السيوطي ص 466 وأشباه ابن الملقن لوحة 123.

(3) الوجيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت