فهرس الكتاب
فائدة: قال المحاملي [2] الأئمة سبعة:
الأول: من لا تجوز إِمامته بحال وهو الكافر والمجنون.
الثاني: من تصح إِمامته في حال دون حال [3] وهو المحدث والجنب ومن علي بدنه أو ثوبه نجاسة فيصح الاقتداء بهم مع الجهل، قلت إِلا في الجمعة إِذا لم يتم العدد بغيره.
الثالث: من تجوز إِمامته بقوم دون قوم وهو الأمي والمرأة والأرت [4] والألثغ [5] ومن لحنه يحيل المعني.
الرابع: من تصح صلاته في صلاة دون صلاة وهو المسافر والعبد والصبي؛ لاتصح إِمامتهم في الجمعة علي أحد القولين.
(1) من هامش المخطوطة.
(2) انظر كتابه اللباب لوحة 12. وهو بالنص
(3) نهاية صفحة (أ) من لوحة 139.
(4) من الرُتة وهو العجمة في الكلام والحكله فيه يقال رجل أرت بين الرتت وفي لسانه رُتة، هكذا عرفه أهل اللغة راجع لسان العرب جـ 1 ص 1118 ومختار الصحاح باب الراء"رت ت"والنظم المستعذب جـ 1 ص 98. بحاشية المهذب.
وعرفه الفقهاء بأنه من يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإِدغام. انظر المجموع جـ 4 ص 267.
(5) هو من يبدل الحرف بحرف غيره كالذي يقلب الراء غينًا، والسين ثاء ونحو ذلك انظر معني الألثغ واللثغة عند أهل اللغة في اللسان جـ 3 ص 341 ومختار الصحاح باب مادة لثغ، وانظر أيضًا النظم المستعذب جـ 1 ص 98.