قاعدة [2] الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه يتبع السؤال في عمومه [3] وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. ثم محل [4] الإتفاق في تبعية الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه إِذا كان الجواب غير مستقل.
وكذا هو في صيغ الأمر والنهي والإيجاب والنفي. وقسم الرازي [5] عدم استقلاله
(1) فى هامش المخطوطة لوحة 90 الجواب هل هو معاد في الجواب؟ وهو كما ترى لا يستقيم والتصويب من فهرس المخطوطة انظر لوحة 2.
(2) انظر في هذه القاعدة التبصرة في أصول الفقه ص 144 والبرهان جـ 1 ص 372، والإحكام جـ 2 ص 345 للآمدى والعدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلي جـ 2 ص 596 وتيسير التحرير جـ 1 ص 263. ومختصر المنتهي مع شرحه جـ 2 ص 109 وشرح تنقيح الفصول ص 216.
(3) هذا محل اتفاق بين الأصوليين وقد صرح به كثير منهم كإمام الحرمين في البرهان جـ 1 ص 374. والآمدى في الإحكام جـ 2 ص 345 إِلا أنه عقب بما يوحي بالخلاف في الخصوص فذكر الاتفاق أيضًا ابن الهمام في تحريره ص 97. في العموم.
أما في الخصوص فذكر أن هناك نقلًا عن الشافعي أن الجواب لا يساوى السؤال في الخصوص.
وممن نقل الاتفاق أيضًا العضد في شرحه مع مختصر ابن الحاجب ص 2 ص 110 إِلا أن التفتزاني تعقبه بأن الخصوص نُقِل فيه خلاف عن الشافعي. راجع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ 2 ص 110.
(4) هذا الاتفاق ليس مطلقًا كما أوضحته في الفقرة السابقة. وقد أعاد المؤلف هنا تحرير محل النزاع مع أنه سبق أن أشار إِليه بقوله: وذلك الجواب غير مستقل بنفسه فيلاحظ.
(5) انظر تقسيم الرازى في محصوله جـ 1 ق 3 ص 184 تحقيق د. طه جابر وقد نقله بالمعنى.