فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1662

وجهان، أصحهما: لا [1] ؛ لأن الأصل في النكاح إثبات الدوام، وللدوام قوة ما ليس للابتداء.

قال الرافعي [2] :"وأُجْرِيَ الوجهان فيما [لو] [3] نكح جارية ابنه، ثم عتق"، قلت [4] : صور هذه المسألة: أن يكون الأب رقيقًا والابن حرًا، فيتزوج رقيقة ابنه، ثم يعتق الأب، فهل تقطع الحرية الطارئة الدوام، كما تدفع المقارنة الابتداء؟

فيه الوجهان.

ومنها: إِذا أسلم على أكثر من أربع، ثم أحرم، فله أن يختار أربعًا حالة الإِحرام على المذهب [وهو] [5] المنصوص [6] ؛ لأنه استدامة.

وكذا الرجعة: تصح حال الإِحرام وإِن كان الزوجان محرمين، نص عليه الشافعي [7] ، وقطع به العراقيون. والخراسانيون حكوا وجهين أصحهما: هذا [8] لأنه

(1) ورد تعليل ذلك في فتح العزيز بعبارة مخالفة لعبارة المؤلف قليلًا، ونصها:"لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام، وللدوام من القوة ما ليس للابتداء"فتح العزيز جـ 6: ورقة (199 / أ) .

(2) في: فتح العزيز جـ 6: ورقة (199 / أ) .

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، هو من كلام الرافعي في الفتح.

(4) القائل في الأصل لـ: (قلت) وللقول المذكور، وهو العلائي، في المجموع المذهب: ورقة (120 / أ) .

(5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.

(6) ذكر ذلك النووى في المجموع (7/ 260) .

(7) حيث قال:"وللمحرم أن يراجع امرأته لأن الرجعة قد ثبتت بابتداء النكاح"الأم (5/ 178) .

(8) ذكر ذلك النووى في المجموع (7/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت