فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 1662

استدامة.

ومنها [1] : إِذا وكل حلال حلالًا في إيجاب النكاح أو قبوله. ثم أحرم الموكل، فهل ينعزل الوكيل؟

وجهان أصحهما: لا، بل له مباشرة العقد بعد تحلل الموكل [2] بتلك الوكالة. ولو وكله ليعقده حالة الإِحرام لم يصح التوكيل.

وإِن أطلق ففيه خلاف.

وهنا مسألة مهمة وهي: أن الحاكم [3] إِذا أحرم بالحج، هل لنوابه أن يعقدوا النكاح في حالة إِحرامه؟

الذي يظهر أنه كالوكيل فإِن الذى رجحه الرافعي وغيره، وهو المذهب: أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح [4] .

قال الماوردى [5] :"إِذا كان الإِمام محرمًا لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين [6] ؟"

وجهان"."

(1) هذه المسألة ذكرها النووى في: المجموع (7/ 259) .

(2) نهاية الورقة رقم (55) .

(3) يظهر أن مراده بالحاكم هنا: القاضي، وكذا فيما يلي من كلام.

(4) رجح الرافعي ذلك في: فتح العزيز جـ 6: ورقة (128/ ب) .

(5) ذكر الشاشي قول الماوردى، وذلك في حلية العلماء (3/ 250) .

(6) وردت في المخطوطة بزيادة (فاء) هكذا: (المحلفين) ، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في حلية العلماء، والمجموع المذهب: ورقة (121/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت