فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 1662

فلو كانت بكرًا وافتضها [1] المشترى والحالة هذه. ثم تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بآلة الافتضاض [2] ؟ يُبْنَى على الخلاف [3] .

ومنها: إذا فسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف، وفيه وجهان: أصحهما: من حينه. والثاني من أصله. ورتب عليه صور:

منها: إِذا كان المبيع تالفًا فعليه [4] قيمته، وما المعتبر في قدرها؟

فيه أربعة أوجه [5] ، أصحها: قيمة يوم التلف. والثاني: يوم القبض. والثالث: أقل القيمتين. والرابع: أقصى قيمة من يوم القبض إِلى التلف.

ومنها [6] : لو كان المشترى وهب المبيع أو وقفه أو أعتق أو باع وأقبض [7] ، فالمذهب: إمضاء ذلك، وعليه القيمة.

وعلى الآخر [8] : يتبين بطلان ذلك [9] .

(1) أي أزال بكارتها. انظر: المصباح المنير (2/ 475) .

(2) لعل مراده بآلة الافتضاض: ذكر الرجل.

(3) أى: الوارد في القاعدة المتقدمة، قال النووى:"يبني على أن العقد ينفسخ من أصله أو من حينه"الروضة (3/ 491) .

(4) يعني: المشترى.

(5) ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (9/ 192، 193) .

(6) أى: الصور المرتَبة على وقت فسخ العقد بالتحالف. ذكر ذلك العلائي.

(7) ثم حصل الفسخ بالتحالف.

(8) أي الوجه الآخر: وهو أن الفسخ يكون من أصل العقد. وانظر المجموع المذهب: ورقة (132/ أ) .

(9) أى: التصرفات المتقدمة، وترد العين إِلى البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت