فهرس الكتاب
ومنها [1] : لو كان [2] جارية، وزوجها المشتري [3] ، فعلى الأصح [4] : عليه ما بين قيمتها مُزَوَّجَةً وخَلِيَّةً والنكاح بحاله.
وعلى الآخر: يبطل النكاح [5] .
ومنها: إِذا كان رأس مال السلم في الذمة، ثم عين في المجلس، ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه، ورأس المال باق، فهل له الرجوع إِلي عينه أو إلى بدله؟
فيه وجهان، أصحهما: الأول [6] .
قال الغزالي:"هذا الخلاف يلتفت على [7] أن المسْلمَ فيه إِذا رُدَّ بالعيب، هل يكون نقضًا للملك في الحال، أو [هو] [8] مبين لعدم جريان الملك؟"ومقتضى هذا التفريع أن يكون الأصح هنا: أنه يُرْفَعُ العقد من أصله. وهذا -أيضًا- يجري في نجوم الكتابة وبدل الخلع إِذا وجد به عيبا فرده؛ لكن في الكتابة يرتد العتق لعدم القبض المعلق عليه، بخلاف الخلع على عين معينة إِذا وجد [بها عيبًا] [9] فإِن الطلاق لا يرتد، بل يرجع إِلى بدل البضع وهو مهر المثل في أظهر القولين.
(1) أي: الصور المرتبة على مسألة الفسخ بالتحالف. ذكر ذلك العلائي.
(2) أي: المبيع.
(3) ثم حصل الفسخ بالتحالف.
(4) وهو: أن الفسخ يرفع العقد من حينه.
(5) الصورتان الأخيرتان ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (9/ 198) .
(6) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (9/ 216) .
(7) هكذا في المخطوطة والمجموع المذهب، ولعل الصواب (إِلى) انظر: لسان العرب (2/ 84) .
(8) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (132/ أ) .
(9) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب.