فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1662

حين فارقت الزوج، إما بغيبة أو بطلاق: لحِقَهُ ولم تعتبر الغلبة في أمثاله.

ومنها: إِذا أتت به لستة أشهر ولحظتين [1] من حين الدخول بالزوج: لحقه، مع أن ذلك نادر جدًا، والغالب خلافه. لكن الشارع أعمل النادر في هاتين الصورتين سترًا للعباد ورحمة بهم [2] . والله أعلم.

(1) كتبت في المخطوطة هكذا (لحضتين) . وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (155/ ب) .

هذا وقد فصّل ابن الوكيل اللحظتين فقال:"لحظة للوطء ولحظة للوضع". الأشباه والنظائر: ورقة (125/ ب) .

(2) ممن ذكر الصورتين المتقدمتين الزركشي في المنثور (3/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت