فهرس الكتاب
ينصرف إِلى ولده أو يتيمه أو موكله إِلا بالنية.
وعلى هذا [1] : بنى الشافعي رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من قتل قتيلًا فله سَلَبُه) [2] . و (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) [3] ، فإن الغالب من أقواله عليه
(1) وهو: أَن من ملك التصرف بجهات متعددة، ثم صدر منه تصرف يصح استناده إِلى كل واحد منها، فإِنه يحمل على أغلبها.
(2) أخرجه البخارى في كتاب فرض الخمس، باب: من لم يُخَمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه. انظر: صحيح البخارى (6/ 247) ، رقم الحديث (3142) .
وأبو داود في كتاب الجهاد، باب: في: السلب يعطي القاتل.
انظر: سنن أبو داود (3/ 71) ، رقم الحديث (2717) .
والترمذى في كتاب السير، باب: ما جاء في: من قتل قتيلًا فله سلبه.
انظر: سنن الترمذى (4/ 131) .
والإِمام مالك في كتاب الجهاد، باب: ما جاء في السلب في النفل.
انظر: الموطأ (2/ 454) ، رقم الحديث (18) .
ونص الحديث عندهم:"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه".
وأخرجه بنحوه ابن ماجة في كتاب الجهاد، باب: المبارزة والسلب.
انظر: سنن ابن ماجة (2/ 947) ، رقم الحديث (2838) .
(3) أخرجه بهذا اللفظ البخارى معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الحرث والمزارعة، باب: من أحيا أرضًا مواتًا. انظر: صحيح البخارى (5/ 18) .
وأبو داود في كتاب الخراج والإِمارة والفيء، باب: في إِحياء الموات.
انظر: سنن أبي داود (3/ 178) ، رقم الحديث (3074) .
والترمذى في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إِحياء أرض الموات.
انظر: سنن الترمذى (3/ 662) ، رقم الحديث (1379) .
وقال:"هذا حديث حسن صحيح".
والإِمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات.
انظر: الموطأ (2/ 743) ، رقم الحديث (26) .