فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 1662

(قوله) [1] تعالى في آية الوضوء: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [2] فإِن السبب (فيهما) [3] واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.

أما النوع الأول [4] فمذهب الشافعي [5] حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في) [6] توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور [7] أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه.

(1) ساقطة من الأصل ثانية في الثانية (101 ب) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 46.

(2) جزء من الآية 6 من سورة المائدة.

(3) هن هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وهي في صلب الثانية.

(4) هو اختلاف السبب مع اتحاد الحكم.

(5) انظر الأحكام للآمدي ج 3 ص 5، والإِبهاج ج 2 ص 218/ 219.

(6) أثبتها لما يقتضيه السياق.

(7) انظر المحصول ج 1 ق 3 ص 218، والإحكام ج 3 ص 6، والمستصفى ج 2 ص 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت