فهرس الكتاب
المالك وطالب ولم يذكر شبهة قُطعِ. وهل تجب إِعاد الشهادة لثبوت المال.؟ وجهان أصحهما في التهذيب [1] نعم، لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال والثاني (لا) [2] ويثبت الغرم تبعًا للقطع وبه جزم الغزالي [3] .
وخرج عن هذا مسائل لم تقع فيها تبعية منها: ما مر [4] في هلال رمضان إِذا ثبت بواحد لا يقع به طلاق ولا عتق ولا يحل به دين ونحوه.
ومنها [5] : إِذا شهد رجل وامرأتان بسرقة مال ثبت ولم يقطع [6] ، لأنه لا يثبت بذلك، وقيل: يتبع المال القطع في السقوط كما لو شهد رجل وامرأتان بالقتل لا يثبت القصاص ولا الدية مع أنهما مال، وفرق الجمهور [7] بأن السرقة توجب المال والقطع
= الوكيل والشيخ أبي حامد. انظر تفصيل ذلك في الشامل ص 6 ص ألوحة 126. وشرح مخصر المزني جـ 9 لوحة 152 صفحة ب.
(1) انظر ج 4 لوحة 123 مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 106 ونصه:"وهل تجب إِعادة الشهادة لأجل المال؟ فيه وجهان أصحهما تجب، لأن المال حق الآدمي ولا يثبت بشهادة الحسبة. والثاني لا تجب، لأنه يثبت تبعًا للقطع"أهـ.
(2) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة 53.
(3) انظر الوجيز ج 2 ص 178.
(4) راجع ص 192 من هذا المجلد.
(5) انظر هذا الفرع وغيره من هذه الفروع في المهذب ج 2 ص 333 وروضة الطالبين ج 11 ص 255/ 256، والشامل ص 6 لوحة 126 صفحة ب مخطوط بدار الكتب.
(6) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج 6 ص 153، وانظر الوجيز ج 2 ص 177، ومغني المحتاج ج ص 176، وتحفة الحبيب ج 4 ص 333.
(7) منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب ج 2 ص 333. وابن الصباغ في الشامل ج 6 لوحة 126 صفحة ب ونصه:".. لأن موجب العمد القصاص خاصة في أحد القولين وفي مسألتنا ينفرد المال بالضمان بالتناول، ويجب القطع بإخراجه من الحرز".
ومنهم القاضي أبو الطيب الطبري في شرح مختصر المزني ج 9 ص ب لوحة 53. ونصه: =