فهرس الكتاب
الصفحة 1195 من 1662
علي أنه تمليك [1] .
ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.
= ص 250 بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ 10 ص 370.
(1) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.
حجم الخط: