فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 1662

علي أنه تمليك [1] .

ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.

= ص 250 بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ 10 ص 370.

(1) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت