فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1662

على قواعد المعاوضات ولا مدخل له فيها على قول الاستيفاء.

ومنها: في اشتراط رضى المحال عليه إِذا كان عليه دين وجهان (مبنيان) [1] على الخلاف، إن قلنا اعتياض لم يشترط؛ لأنه حق المحيل فلا يحتاج إِلى رضى الغير وإن قلنا [2] أنها استيفاء فيشترط لتعذر إِقراضه من غير رضاه [3] ، ومنها في صحة الحوالة على من لا دين عليه برضاه، وجهان بناهما الجمهور [4] على الخلاف، إِن قلنا اعتياض فلا يصح [5] إِذ ليس عليه شيء، وإن قلنا استيفاء صح، وكأن المحتال أخذ حقه وأقرضه للمحال عليه. ومنها: الثمن في مدة الخيار، هل تجوز الحوالة به وعليه؟ وجهان [6] أصحهما الجواز لأنه صائر إِلى اللزوم، وبنى المتولي [7] الوجهين على الأصل، إِن قلنا

= الكتب المصرية. وحكاهما أيضًا الرافعي في الشرح الكبير جـ 8 ص 297.

(1) في المخطوطة"مبنيا".

(2) نهاية لوحة 109.

(3) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 10 ص 239.

(4) وهناك طريقة أخرى في تخريج هذا الفرع، فقد خرجه إِمام الحرمين - كما نقل عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ 10 ص 239 - على الخلاف في أنه هل يصح الضمان بشرط براءة الأصيل؟ وانظر في هذا الفرع أيضًا كفاية ابن الرفعة جـ 6 لوحة 62 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم 433.

(5) وهو الصحيح عن ابن الرفعة راجع ذلك في الإحالة السابقة.

(6) والثاني لا يجوز لأنه ليس بلازم، نقله الرافعي في الشرح الكبير جـ 10 ص 341 عن القاضي أبي حامد، ونقل عنه أيضًا ابن الصباغ في كتابه الشامل جـ 6 لوحة 180 ونصه"فأما الثمن في مدة الخيار فهل تصح الحوالة به؟ وجهان قال القاضي أبو حامد"لا تصح الحوالة به لأنه ليس بثابت"مخطوط بدار الكتب المصرية."

(7) انظر بناء المتولي في هذا الموضع في كتابه تتمة الإبانة جـ 5 لوحة 75/ 76 مخطوط بدار الكتب المصرية ونصه"والوجهان - يعني في صحة الحوالة بالثمن في مدة الخيار - صدرهما من الأصل الذى قدمنا في حقيقة الحوالة، فإن قلنا الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في المبيع زمن الخيار، وحكم الثمن - يعني هنا - حكم المبيع فإذا لم يجز الاعتياض عنه لم تجز الحوالة، وإذا قلنا الاعتياض جائز فالحوالة صحيحة"أهـ. نصه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت