فهرس الكتاب

الصفحة 1312 من 1662

ومنها تقديم المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام [1] ومنها تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات، وتقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينية [2] .

ومنها [3] : تقديم ذوى الضرورات [4] على ذوي الحاجات [5] فيما ينفق من الأموال العامة وكذا التقديم بالحاجات الماسة على ما دونها، وكذا التقديم بالسبق في الفتاوى والحكومات.

ومنها: التقديم بالسبق في القصاص بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى أو الجرحى.

ومنها: التقديم بالسبق إِلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب المباحات.

(1) الأصل"الحمام"والمثبت من الثانية. وانظر نفس هذا النص في قواعد الأحكام جـ 1 ص 145. وقواعد العلائي لوحة 110 صفحة (ب) .

(2) انظر هذه الفروع بهذا السياق في قواعد الأحكام جـ 1 ص 143. وقواعد العلائي لوحة 110.

(3) لا زال المؤلف يتابع حديثه عن حقوق العباد المحضة التي يتقدم بعضها على بعض؛ للإِطلاع على هذا القسم وما يتعلق به من الفروع راجع قواعد الأحكام جـ 1 ص 143 والمجموع المذهب لوحة 110 صفحة (ب) .

(4) الضرورة هي ما يتوقف عليه فوات ذات الإنسان أو بعض أعضائه، أو دينه. وقد عد العلماء خمسة أمور أسموها الضروريات الخمس: هي: الدين والعقل والنسل والمال والعرض. راجع معنى الضرورة والحاجة في الوجيز في إِيضاح قواعد الفقه الكبرى ص 149. للدكتور محمَّد صدقي البورنو.

وسيأتي بيان المؤلف للضروريات الخمس تحت قاعدة الجوابر والزواجر.

(5) الحاجة هي مرتبة دون الضرورة وهي ما يجد الإنسان بفقده جهدًا ومشقة؛ لكن لا يترتب عليه هلاك. راجع المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت