فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 1662

اقتضاهما حاله قال ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته، ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين. قال الرافعي [1] وهذا أقرب وهذا إِذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة فأما الغرم لإِصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه وخادمه قطعًا. [2] ومنها [3] نكاح الأمة هل يعد بالمسكن والخادم واجدًا طوْل الحرة حتى لا يجوز (له) [4] نكاح الأمة وجهان أصحهما [5] أنه لا يعد واجدًا ويجوز له نكاح الأمة.

ومنها: في حد الغني في العاقلة: وهو الذي يقدر على نصاب إِلى آخر الحول ويكون ذلك فاضلًا عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة [6] .

ومنها: لو [7] وجد ثمن الماء واحتاج إِليه لدين مستغرق، أو نفقة حيوان

(1) انظر الإحالة السابقة.

(2) راجع في ذلك مصادر المسألة السابقة في هامش 4 ص 387/ 3.

(3) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 8 ص 298. وفي الروضة أيضًا جـ 7 ص 170 ومغني المحتاج برقم ص 184. ومعه المنهاج. والمهذب جـ 2 ص 46. وفتح الوهاب شرح منهاج الطلاب جـ 2 ص 44 - 45.

(4) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر نفس هذا النص في قواعد العلائي لوحة 111 صفحة"ب"وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ 7 ص 130. ومغني المحتاج جـ 3 ص 184.

(5) وممن صحح هذا الوجه أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ 7 ص. 13 وانظر مغني المحتاج أيضًا جـ 3 ص 184.

(6) انظر حد الغني وما يتعلق به في العقل في روضة الطالبين جـ 9 ص 355 - 356. وانظر أيضًا المهذب جـ 2 ص 214 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 99 والتنبيه ص 234.

(7) انظر لتفاصيل هذه الفروع المجموع جـ 2 ص 255 والشرح الكبير جـ 2 ص 234 وروضة الطالبين جـ 1 ص 99.

وقواعد العلائي لوحة 111 صفحة (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت