فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1662

ومنها: إِذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه فإِنَّ ولدها لا يتبعها في الرق وإن كان مجتبا [1] ؛ لأنّه مسلم في الحكم وهي نادرة [2] .

الرابع: [3] ما يعتبر بأحدهما غير معين وفيه صور منها الإِسلام (فيلحق) [4] بمن كان منهما مسلما. ومنها تحريم الأكل، فلا يؤكل ما كان أحد أبويه غير مأكول، ومنها: النجاسة فما تولد من كلب أو خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب والخنزير.

ومنها: وجوب الجزاء في الصيد وتحريم التعرض له إِذا كان أحد أبويه مأكولًا سواء تولد من وحشي وإِنسي كالحمار والمتولد بين أهلي ووحشي، أو تولد من وحشيين كالسمع [5] المتولد من بين الذئب والضبع، والمأخذ في ذلك تغليظ جانب التحريم.

ومنها [6] : في ضرب الجزية إِذا كان متولدًا من بين من [7] يقربها ومن [8] لا يقربها وفيه طريقان، أحدهما القطع بتقريرهما والثانية قولان كمناكحته وحل

(1) يريد أن هذه المسألة نادرة الوقوع.

(2) بمراجعة النسختين لم يظهر لي غير ذلك.

(3) انظر هذا القسم وما يتعلق به في قواعد العلائي لوحة 114 صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 269 وقواعد الزركشي لوحة 198.

(4) في النسختين"فليلحق"ولعل الأولى ما أثبت وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإِحالة السابقة.

(5) قال في لسان العرب جـ 2 ص 204 مادة سمع: السمع سبع مركب وهو ولد الذئب من الضبع اهـ.

(6) انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 10 ص 306.

(7) كأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

(8) كأهل الأوثان من غير المجوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت