فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 1662

هل الجد والجدة كالأبوين؟. وجهان أصحهما نعم [1] وبه جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق [2] والبغوي.

وفي وجوب استئذان الجدين عند وجود الأبوين وجهان الصحيح [3] الوجوب، لأن شفقة الجدين لا تنقص مع وجود الواسطة. ثم هل ذلك مختص بالحر [4] دون الرقيق؟. وجهان يجريان في جميع الأصول. والله أعلم.

ثم الأسفار الملحقة بسفر الجهاد في اشتراط رضي الآباء أنواع: منها [5] حج الفرض عند الاستطاعة في وجه لهما منعه؛ لأنه ليس على الفور.

والصحيح ليس لهما منعه، وجزم الرافعي والنووي بالمنع [6] في حج التطوع، وفي

(1) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى كذلك راجع الروضة جـ 1 ص 211.

(2) وانظر المهذب جـ 2 ص 229.

(3) انظر المهذب جـ 2 ص 229 وروضة الطالبين جـ 1 ص 211 والثاني: أنه لا يجب أن بستأذنهما مع وجود الأبوين.

(4) المراد: أن استئذان الأبوين في الجهاد هل يختص بالأبوين الحرمين أو يشمل المملوكين؟.

وجهان: أصحهما عند جمهور ففهاء الشافعية أنه لا يختص بالأبوين الحرمين بل يشمل المملوكين، والثانى: أن الاستئذان خاص بالأبوين الحرين ولا يشمل المملوكين. بل يجوز للابن أن يجاهد من غير إذنهما ويجرى هذا الخلاف في جميع الأصول.

راجع ذلك مفصلًا في روضة الطالبين جـ 10 ص 211/ 212. والمهذب جـ 2 ص 229.

ومغني المحتاج على شرح المنهاج جـ 4 ص 217/ 218.

أما إذا كان الولد هو الرقيق فالإِذن المعتبر لسيده لا لوالديه. راجع المصادر السابقة.

(5) انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 8 ص 42. والمجموع جـ 8 ص 348. وكفاية النبيه جـ 13 لوحة 210 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 208.

(6) انظر الشرح الكبير جـ 8 ص 42. والمجموع جـ 8 ص 348. وقد نقل الرافعي في شرحه الكبير نفس الإحالة السابقة عن ابن كج وجهًا أنه ليس لهما منعه من حج التطوع وقد ضعفه، راجع الإحالة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت