فهرس الكتاب
يقع على جميع النصف فلا بد من بيانه وإلا فهو مجهول. قال الرافعي [1] : وقد يحمل النصف الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء الآخر، وفيه وجه كذلك قالوه في الطلاق.
ويقرب من هذا المميز [2] إِذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مُمَيِّزًا لكل واحد منهما أو يكون مُميِّزا للمجموع، فعلي أيهما ينزل؟. فيه خلاف في صور منها: إِذا قال: إِن [3] حضتما حيضة فأنتما طالقتان (ففيه الوجهان) [4] أحدهما المميِّز المجموع ومحال أن تكون الحيضة مميِّزة للمرأتين، فيكون الطلاق معلقًا على مستحيل فلا يقع على المذهب والثانى يكون مميِّزًا لكل (واحدة) [5] منهما، فإِذا حاضت طلقتا [6] وقد مرت هذه مع نظائرها. والله أعلم.
(1) ليس القائل هنا الرافعي وإِنما هو إِمام الحرمين. راجع الشرح الكبير جـ 9 ص 240 وانظر كذلك قواعد ابن الملقن لوحة 106 ولعل المؤلف في هذا النقل تابع العلائي في قواعده انظر لوحة 131.
(2) انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد العلائي لوحة 131، وقواعد ابن الملقن لوحة 152. وقواعد في فقه الشافعي لوحة 107.
(3) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ 8 ص 153. وانظره كذلك في المهذب جـ 2 ص 90.
(4) ما بين القوسين أثبته من مصادر الموضوع انظر المصادر السابقة في هامش (2) .
(5) الذي في النسختين:"لكل واحد"ولعل ما أثبت هو الأولى؛ لما يقتضيه السياق. وانظر المصادر السابقة في هامش (2) .
(6) هكذا في النسختين ولعل الأولى:"طلقت"لما يقتضيه المعنى، وانظر قواعد ابن الملقن لوحة 152. وقواعد في الفقه الشافعي لوحة 107 وراجع كذلك المهذب جـ 2 ص 90. والروضة جـ 8 ص 153.